9 - باب بطلان الصلاة إلى غير القبلة عمدا ووجوب الإعادة 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة قال: قال أبو جعفر (ع): لا تعاد الصلاة إلا من خمسة: الطهور، والوقت، والقبلة، والركوع، والسجود.
ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن زرارة مثله.
(5240) 2 - وعنه، عن أبي جعفر (ع) أنه قال: لا صلاة إلا إلى القبلة قال: قلت أين حد القبلة قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة كله، قال: قلت: فمن صلى لغير القبلة أو في يوم غيم في غير الوقت قال: يعيد.
3 - وعنه، عن أبي جعفر (ع) أنه قال له: استقبل القبلة بوجهك، ولا تقلب بوجهك عن القبلة فتفسد صلاتك، فان الله عز وجل يقول لنبيه في الفريضة: " فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره "، وقم منتصبا فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من لم يقم صلبه في صلاته فلا صلاة له، واخشع ببصرك لله عز وجل، ولا ترفعه إلى السماء، وليكن حذاء وجهك في موضع سجودك.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة نحوه. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، وبإسناده عن محمد بن يعقوب مثله إلا أنهما أسقطا قوله: وقم منتصبا إلى قوله: فلا صلاة له.
4 - وبإسناده عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (ع) قال: إن تكلمت أو صرفت وجهك عن القبلة فأعد الصلاة.