10 - باب استحباب صلاة الرجل أولا ثم المرأة إذا اجتمعا بغير حائل ولم يمكن التباعد 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان وفضالة، عن العلا، عن محمد، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن المرأة تزامل الرجل في المحمل يصليان جمعا؟ فقال: لا، ولكن يصلي الرجل فإذا فرغ صلت المرأة ورواه الكليني كما سبق.
2 - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن علي، عن درست، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن الرجل والمرأة يصليان معافي المحمل؟ قال: لا، ولكن يصلي الرجل وتصلي المرأة بعده.
11 - باب عدم بطلان الصلاة بمرور شئ قدام المصلي من كلب أو امرأة أو غيرهما، ويستحب له أن يدفع ما استطاع الا بمكة 1 و 2 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر (في حديث) أنه سأل أخاه موسى بن جعفر (ع) عن الرجل يصلي وأمامه حمار واقف، قال: يضع بينه وبينه قصبة أو عودا أو شيئا يقيمه بينهما ويصلي فلا بأس. ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر مثله، وزاد: قلت:
فإن لم يفعل وصلى أيعيد صلاته أم ما عليه؟ قال: لا يعيد صلاته وليس عليه شئ.