3 - باب جواز السجود على القطن والكتان والصوف ونحوها في التقية (6760) 1 و 2 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن عن علي بن يقطين عن أخيه الحسين بن علي، عن أبيه علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن الماضي (ع) عن الرجل يسجد على المسح والبساط، قال: لا بأس إذا كان في حال التقية.
ورواه الصدوق باسناده عن علي بن يقطين، ورواه الشيخ أيضا كذلك وزادا ولا بأس بالسجود على الثياب في حال التقية.
3 - وباسناده عن سعد، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يسجد على المسح فقال:
إذا كان في تقية فلا بأس به أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه عموما.
4 - باب جواز السجود على الملابس وعلى ظهر الكف في حال الضرورة 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن المثنى الحناط، عن عيينة بياع القصب قال: قلت لأبي عبد الله (ع): أدخل المسجد في اليوم الشديد الحر فأكره أن أصلي على الحصى فأبسط ثوبي فأسجد عليه؟ قال: نعم ليس به بأس.