نقلا من كتاب قرب الإسناد لعبد الله بن جعفر مثله.
24 - وقد تقدم حديث سماعة، عن أبي عبد الله (ع) في لباس الحرير والديباج فقال: أما في الحرب فلا بأس وإن كان فيه التماثيل. أقول: ويأتي ما يدل على بعض المقصود هنا وفي مكان المصلي وفي المساكن وفي التجارة إن شاء الله تعالى.
46 - باب جواز لبس الخاتم الذي فيه صورة أو تمثال وردة أو هلال أو حيوان أو طير، والصلاة فيه على كراهية 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا (ع) (في حديث) أنه أراه خاتم أبي الحسن (ع) وفيه وردة وهلال في أعلاه.
2 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (في حديث المناهي) قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن ينقش شئ من الحيوان على الخاتم. ورواه في (الأمالي) بالاسناد المشار إليه وكذا جميع حديث المناهي.
3 - وقد تقدم (في حديث عمار) عن أبي عبد الله (ع) أنه سأله عن الرجل يلبس الخاتم فيه نقش مثال الطير أو غير ذلك، قال: لا تجوز الصلاة فيه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.