7 - باب عدم جواز الصلاة في جلود الثعالب والأرانب و أوبارها وان ذكيت، وكراهة الصلاة في الثوب الذي يليها وجواز لبسها في غير الصلاة مع الذكاة 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن جلود الثعالب أيصلي فيها؟
فقال: ما أحب أن أصلي فيها.
2 - وعنه، عن محمد بن إبراهيم قال: كتبت إليه أسأله عن الصلاة في جلود الأرانب فكتب: مكروه. أقول: الكراهة محمولة على التحريم، أو على الضرورة، أو التقية: لما مضي ويأتي.
(5375) 3 - وبإسناده عن علي بن مهزيار قال: كتب إليه إبراهيم بن عقبة: عندنا جوارب وتكك تعمل من وبر الأرانب، فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب، من غير ضرورة ولا تقية؟ فكتب (ع): لا تجوز الصلاة فيها. ورواه الكليني، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبد الجبار، عن علي بن مهزيار مثله.
4 - وعنه، عن أبي علي بن راشد (في حديث) قال: قلت لأبي جعفر (ع): الثعالب يصلي فيها؟ قال: لا ولكن تلبس بعد الصلاة، قلت أصلي في الثوب الذي يليه؟ قال:
لا. ورواه الكليني، عن علي بن محمد، ومحمد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن علي بن مهزيار مثله.