17 - باب ان أول وقت المغرب والعشاء الغروب، وآخره نصف الليل، ويختص المغرب من أوله بمقدار أدائها وكذا العشاء من آخره (4855) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر (ع) قال: إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر، وإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء الآخرة. ورواه الشيخ بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين، عن الحكم بن مسكين، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة مثله.
2 - قال: وقال الصادق (ع): إذا غابت الشمس فقد حل الافطار ووجبت الصلاة وإذا صليت المغرب فقد دخل وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل.
3 - قال: وقال أبو جعفر: ملك موكل يقول: من بات عن العشاء الآخرة إلى نصف الليل فلا أنام الله عينه.
4 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، وموسى بن جعفر، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت، عن الحسن بن علي بن فضال، عن داود بن أبي يزيد، وهو داود بن فرقد، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي ثلاث ركعات، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة حتى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات، وإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت المغرب وبقي وقت العشاء إلى انتصاف الليل.
- 5 وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن عبد الله بن