45 - باب استحباب اختيار قضاء صلاة الليل بعد الفجر على تقديمها قبل انتصاف الليل واستحباب تأخير التقديم إلى ثلث الليل.
1 و 2 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله (ع) أنه قال: قلت له: إن رجلا من مواليك من صلحائهم شكى إلى ما يلقى من النوم، وقال: إني أريد القيام بالليل (للصلاة) فيغلبني النوم حتى أصبح فربما قضيت صلاتي الشهر المتتابع والشهرين أصبر على ثقله، فقال: قرة عين والله، قرة عين والله، ولم يرخص في النوافل (الصلاة) أول الليل، وقال: القضاء بالنهار أفضل. ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين ابن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن معاوية بن وهب. ورواه الشيخ بإسناده عن حماد بن عيسى مثله، وزادا: قلت فان من نسائنا أبكار الجارية تحب الخير وأهله وتحرص على الصلاة فيغلبها النوم حتى ربما قضت وربما ضعفت عن قضائه وهي تقوى عليه أول الليل فرخص لهن في الصلاة أول الليل إذا ضعفن وضيعن القضاء.
3 - وبإسناده عن عمر بن حنظلة أنه قال لأبي عبد الله (ع): إني مكثت ثمانية عشر ليلة أنوي القيام فلا أقوم أفأصلي أول الليل؟ قال: لا، اقض بالنهار فاني أكره أن تتخذ ذلك خلقا.
4 - قال: وقال الصادق (ع): قضاء صلاة الليل بعد الغداة وبعد العصر من سر آل محمد صلى الله عليه وآله المخزون.
(5080) 5 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين،