المنافاة، ويحتمل الحمل على نفي التحريم، ويحتمل التخصيص بوقت الصلاة كما يفهم من آخره، ويحتمل التقييد بوجود العلة كما مر.
(5830) 6 - ويأتي في التسليم علي الصبيان في العشرة ما دل علي أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يلبس الصوف ليكون سنة من بعده، وهو محتمل لما ذكرنا، وللحمل على النسخ، وللتخصيص بلبس العباء، فإنه لم ينقل أنه كان يلبس غيرها من الصوف، بل نقل أن لباسه كان من القطن كما تقدم.
20 - باب جواز لبس الوشي من غير الحرير المحض على كراهية 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن يونس بن يعقوب قال: حدثني من أثق به أنه رأى على جواري أبي الحسن (ع) الوشي.
2 - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى، عن ياسر قال: قال لي أبو الحسن (ع): اشتر لنفسك خزا وإن شئت فوشي، فقلت: كل الوشي؟ فقال: وما للوشي؟ قلت: ما لم يكن فيه قطن يقولون: إنه حرام، قال: البس ما فيه قطن.
أقول: هذا مخصوص بالحرير كما مر.
3 - وعنهم، عن سهل، عن يونس بن يعقوب، عن الحسين بن سالم العجلي أنه حمل إليه الوشي. أقول: وتقدم ما يدل على الكراهة في حديث جراح المدائني.