أبي عبد الله (ع) قال: ما تختم رسول الله صلى الله عليه وآله إلا يسيرا حتى تركه. أقول: هذا محمول على نفي الوجوب لا نفي الاستحباب أو المشروعية، وظاهر أن الترك أعم من ذلك ويأتي أحاديث كثيرة جدا تدل على استحباب التختم.
46 - باب استحباب التختم بالفضة، وتحريم الذهب للرجال وكراهة الحديد والنحاس وكل ما عدا الفضة 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان، ومعاوية بن وهب جميعا، عن أبي عبد الله (ع) قال: كان خاتم رسول الله من ورق، قال: قلت له: كان فيه فص؟ قال: لا.
2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (ع) قال: كان خاتم رسول الله صلى الله عليه وآله من ورق.
3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (ع) قال: قال أمير المؤمنين (ع) لا تختموا بغير الفضة فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ما طهرت كف فيها خاتم حديد.
محمد بن علي بن الحسين في (الخصال) بإسناده، عن علي (ع) في حديث الأربعمائة مثله.
4 - وعن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن صفوان بن يحيى، عن السرى بن خالد، عن أبي عبد الله (ع) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
ما طهرت كف فيها خاتم من حديد.
(5970) 5 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن