(6070) 4 - وبإسناده عن سليمان بن جعفر البصري، عن عبد الله بن الحسين بن زيد ابن علي، عن الصادق، عن آبائه عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله كره لكم أيتها الأمة أربعا وعشرين خصلة ونهاكم عنها (إلى أن قال) وكره أن يتنعل الرجل وهو قائم. ورواه في (المجالس) كما يأتي، وكذا الذي قبله.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
70 - باب عدم جواز مسح الانسان يده بثوب من لم يكسه 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبد الله بن عبد الرحمان، عن مسمع، عن أبي عبد الله (ع) قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يمسح أحدكم بثوب من لم يكسه.
2 - محمد بن علي بن الحسين في (عقاب الأعمال) بسند تقدم في عيادة المريض عن النبي صلى الله عليه وآله قال: ألا لا تحقرن شيئا وإن صغر في أعينكم فإنه لا صغيرة بصغيرة مع الاصرار، لا كبيرة بكبيرة مع الاستغفار، ألا وإن الله سألكم عن أعمالكم حتى عن مس أحدكم ثوب أخيه بين إصبعيه. أقول: ويأتي ما يدل على تحريم الغصب والتصرف في مال الغير بغير إذنه.
71 - باب استحباب سعة الجربان في ثوب 1 - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن منصور بن