28 باب استحباب المداومة على نافلة الظهرين في الحضر 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي ابن النعمان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (ع) في (وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي (ع)) قال: وعليك بصلاة الزوال وعليك بصلاة الزوال وعليك بصلاة الزوال.
2 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبان بن عثمان، عن يحيى بن أبي العلا، عن أبي عبد الله (ع) قال: قال أمير المؤمنين (ع) صلاة الزوال صلاة الأوابين.
3 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في (المحاسن) عن محمد بن إسماعيل رفعه إلى أبي عبد الله (ع) (في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي (ع)): وعليك بصلاة الليل يكررها أربعا، وعليك بصلاة الزوال.
(4600) 4 - عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام أنه كان يقول: إذا زالت الشمس عن كبد السماء فمن صلى تلك الساعة أربع ركعات فقد وافق صلاة الأوابين، وذلك بعد نصف النهار. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
29 - باب استحباب المداومة على نافلة العشاء جالسا أو قائما والقيام أفضل، وعدم سقوطها في السفر