46 - باب ان آخر وقت صلاة الليل طلوع الفجر واستحباب تخفيفها مع ضيق الوقت وتأخيرها عن الوتر مع خوف الفوت 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد، عن محمد بن الحسين، عن الحجال، عن عبد الله بن الوليد، عن إسماعيل بن جابر أو عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله (ع) إني أقوم آخر الليل وأخاف الصبح، قال: اقرأ الحمد واعجل واعجل.
(5085) 2 - وعن الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن القاسم بن بريد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (ع) قال:
سألته عن الرجل يقوم من آخر الليل وهو يخشى أن يفجأه الصبح، يبدأ بالوتر أو يصلي الصلاة على وجهها حتى يكون الوتر آخر ذلك؟! قال بل يبدأ بالوتر، وقال:
أنا كنت فاعلا ذلك. ورواهما الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
3 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب، عن معاوية بن وهب قال:
سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: أما يرضى أحدكم أن يقوم قبل الصبح ويوتر ويصلي ركعتي الفجر ويكتب له بصلاة الليل. وباسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن الحسين عن ابن محبوب مثله.
4 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن بعض أصحابنا، وأظنه إسحاق بن غالب، عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا قام الرجل من الليل فظن أن الصبح قد ضاء فأوتر ثم نظر فرأى أن عليه ليلا، قال: يضيف إلى الوتر ركعة، ثم يستقبل صلاة الليل ثم يوتر بعده.
5 - وعنه، عن بنان بن محمد، عن سعد بن السندي، عن علي بن عبد الله بن عمران، عن الرضا (ع) قال: قال الرضا (ع): إذا كنت في صلاة الفجر فخرجت ورأيت الصبح