الذهاب عليه فلا بأس. الحديث.
2 و 3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى ابن جعفر (ع) مثله. وزاد: قال: سألته عن الرجل يصلي ومعه دبة من جلد الحمار أو بغل، قال: لا يصلح أن يصلي وهي معه إلا أن يتخوف عليها ذهابها فلا بأس أن يصلي وهي معه، قال: وسألته عن الرجل يصلي وفي فيه الخرز واللؤلؤ، قال: إن كان يمنعه من قرا؟؟ ته فلا، وإن كان لا يمنعه فلا بأس. ورواه الحميري في (قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه مثله.
4 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن موسى بن القاسم وأبي قتادة جميعا عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى (ع) (في حديث) قال: وسألته عن الرجل صلى ومعه دبة من جلد حمار وعليه نعل من جلد حمار هل تجزيه صلاته؟
أو عليه إعادة؟ قال: لا يصلح له أن يصلي وهي معه إلا أن يتخوف عليها ذهابا، فلا بأس أن يصلي وهي معه. ورواه الحميري كما مر.
61 - باب كراهة الصلاة في الجلد الذي يشتري من مسلم يستحل الميتة بالدباغ (5730) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (ع) قال: تكره الصلاة في الفراء إلا ما صنع في أرض الحجاز، أو ما علمت منه ذكاة.