3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلا، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن حلية النساء بالذهب والفضة؟ فقال:
لا بأس.
4 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (ع) قال: لم يزل النساء يلبس الحلي. وعن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن أبان مثله.
5 - محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من رواية جعفر بن محمد بن قولويه، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن الرجل يحلي أهله بالذهب؟ قال:
نعم النساء والجواري، فأما الغلمان فلا. أقول: هذا محمول على الكراهة، أو على ما بعد البلوغ لما مر، وقد تقدم ما يدل على ذلك.
64 - باب جواز تحلية السيف والمصحف بالذهب والفضة 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (ع) قال: ليس بتحلية السيف بأس بالذهب والفضة.
(6050) 2 - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (ع) قال:
كان نعل سيف رسول الله صلى الله عليه وآله وقائمته فضة، وبين ذلك حلق من فضة، ولبست درع رسول الله صلى الله عليه وآله وكنت أصحبها وفيها ثلاث حلقات من فضة من بين يديها، و ثنتان من خلفها.
3 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله (ع) قال: ليس بتحلية المصاحف