31 باب جواز الجمع بين الصلاتين في وقت واحد جماعة وفرادى لعذر 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الله بن سنان قال: شهدت صلاة المغرب ليلة مطيرة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله، فحين كان قريبا من الشفق نادوا وأقاموا الصلاة فصلوا المغرب، ثم أمهلوا الناس حتى صلوا ركعتين ثم قام المنادي في مكانه في المسجد فأقام الصلاة فصلوا العشاء ثم انصرف الناس إلى منازلهم فسألت أبا عبد الله (ع) عن ذلك فقال: نعم قد كان رسول الله صلى الله عليه وآله عمل بهذا.
2 - وعنه، عن الفضل بن محمد، عن أبي يحيى بن أبي زكريا، عن الوليد بن أبان، عن صفوان الجمال قال: صلى بنا أبو عبد الله (ع) الظهر والعصر عندما زالت الشمس بأذان وإقامتين، وقال: إني على حاجة فتنفلوا. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
3 - وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (ع) قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كان في سفر أو عجلت به حاجة يجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء الآخرة، قال: وقال أبو عبد الله (ع): لا بأس أن يعجل العشاء الآخرة في السفر قبل أن يغيب الشفق.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم مثله.
(4965) 4 - الحسن بن محمد الطوسي في (المجالس) وهي الأمالي عن أبيه، عن محمد ابن محمد بن مخلد، عن عثمان بن أحمد، عن الحسن بن مكرم، عن عثمان بن عمر،