التبن يطين به المسجد أو البيت الذي يصلي فيه؟ قال: لا بأس.
2 - قال: وسئل (ع) عن بيت قد كان الجص يطبخ فيه بالعذرة أتصلح الصلاة فيه؟
قال: لا بأس، وعن الجص يطبخ بالعذرة أيصلح أن يجصص به المسجد؟ قال: لا بأس. ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي ابن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (ع) مثله.
3 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال: سألته وذكر مثله، وزاد: وسألته عن الطين يطرح فيه السرقين يطين به المسجد أو البيت أن يصلى فيه، قال: لا بأس.
أقول: ويأتي ما يدل على الحكم الأخير فيما يسجد عليه.
66 - باب حكم الوقوف على المساجد 1 - محمد بن علي بن الحسين قال سئل الصادق (ع) عن الوقوف على المساجد فقال: لا يجوز فان المجوس وقفوا على بيوت النار (6580) 2 - وفي (العلل) عن جعفر بن علي، عن أبيه، عن جده الحسن بن علي الكوفي عن العباس بن عامر، عن أبي الصحاري، عن أبي عبد الله (ع) قال: قلت له: رجل اشترى دارا فبناها فبقيت عرصة فبناها بيت غلة أيوقفه على المسجد؟ فقال: إن المجوس وقفوا على بيت النار. أقول: ويأتي ما يدل على استحباب الوقوف والصدقة الجارية عموما في محله، وهذا غير صريح في المنع بل يحتمل إرادة الجواز والاستدلال عليه بالأولوية لما مر من الامر بعمارة المساجد والإسراج فيها وكنسها وغير ذلك و