الشفق؟ فقال: لعلة لا بأس قلت: فالرجل يصلي العشاء الآخرة قبل أن يسقط الشفق؟
قال: لعلة لا بأس.
14 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن محمد بن يونس وعلي الصيرفي، عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله (ع) أكون في جانب المصر فتحضر المغرب وأنا أريد المنزل فإن أخرت الصلاة حتى أصلي في المنزل كان أمكن لي، وأدركني المساء أفأصلي في بعض المساجد؟ فقال: صل في منزلك.
15 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين، عن علي بن يقطين: قال: سألته عن الرجل تدركه صلاة المغرب في الطريق، أيؤخرها إلى أن يغيب الشفق؟ قال: لا بأس بذلك في السفر، فأما في الحضر فدون ذلك شيئا.
16 - وعنه، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام أن النبي صلى الله عليه وآله كان في الليلة المطيرة يؤخر من المغرب ويعجل من العشاء فيصليهما جميعا ويقول: من لا يرحم لا يرحم. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.
20 - باب عدم وجوب صعود الجبل للنظر إلى مغيب الشمس وإنما يعتبر سقوط القرص وذهاب الحمرة 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن موسى بن الحسن والحسن ابن علي، عن أحمد بن هلال، عن محمد بن أبي عمير، عن جعفر بن عثمان، عن سماعة