2 - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن رجل قال: قلت لأبي عبد الله (ع): إن الناس يقولون: إن الرجل إذ صلى وأزراره محلولة ويداه داخلة في القميص إنما يصلي عريانا، قال: لا بأس.
3 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمان بن الحجاج قال: رأيت أبا عبد الملك القمي يسأل أبا عبد الله (ع) عن إدخال يده في الثوب في الصلاة في السجود فقال: إن شئت، ثم قال: إني والله ليس من هذا وشبهه أخاف عليكم.
4 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار، عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن الرجل يصلي فيدخل يده في ثوبه، قال: إن كان عليه ثوب آخر إزار أو سراويل فلا بأس و إن لم يكن فلا يجوز له ذلك، وإن أدخل يدا واحدة ولم يدخل الأخرى فلا بأس.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن مثله، والذي قبله عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير نحوه. أقول حمله الشيخ على الاستحباب، ويمكن حمله على التقية، وعلى عدم حصول ستر العورة في بعض الحالات.
41 - باب جواز الصلاة ومعه فارة المسك 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى (ع) قال:
سألته عن فارة المسك تكون مع من يصلي وهي في جيبه أو ثيابه؟ فقال: لا بأس بذلك. محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن موسى بن الحسن و أحمد بن هلال جميعا، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر مثله.