وأنه لا يحل لنبي صلى الله عليه وآله ولا لوصي نبي أن يصلي فيها، فمن أراد أن يصلي فليصل.
ثم ذكر حديث رد الشمس وأن جويرية لم يصل في أرض بابل حتى ردت الشمس فصلى مع علي (ع).
(6275) 3 - وفي (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن عبد الله القزويني، عن الحسين بن المختار القلانسي، عن أبي بصير، عن عبد الواحد بن المختار الأنصاري، عن أم المقدام الثقفية قالت: قال لي جويرية بن مسهر قطعنا مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) جسر الفرات في وقت العصر، فقال: إن هذه أرض معذبة لا ينبغي لنبي ولا وصي نبي أن يصلي فيها، فمن أراد منكم أن يصلى فليصل ثم ذكر نحوه. ورواه الصفار في (بصائر الدرجات) عن أحمد بن محمد مثله، وروى الذي قبله عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن عبد الله بن بحر، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن ابن أبي المقدام، عن جويرية بن مسهر مثله.
4 - محمد بن الحسن، عن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن صالح السكوني، عن محمد بن أبي عمير قال: قلت لأبي عبد الله (ع) أصلي على الشاذ كونه وقد أصابها الجنابة؟ قال: لا بأس. أقول: وقد تقدم ما يدل على باقي الاحكام في القبلة وفي النجاسات، ويأتي ما يدل على بعضها هنا، وفي أحاديث القيام.
39 - باب جواز الصلاة على كدس الحنطة ونحوه مع التمكن من أفعال الصلاة على كراهية، وحكم علو المسجد عن الموقف