12 - باب كراهة البصاق والنخامة إلى القبلة واستقبال المصلى حائطا ينز من بالوعة، ووجوب استقبال القبلة عند الذبح مع الامكان، وتحريم استقبالها واستدبارها عند التخلي وكراهتهما عند الجماع 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أبي حمزة، عن أبي الحسن الأول (ع) أنه قال: إذا ظهر النز من خلف الكنيف وهو في القبلة يستره بشئ.
(5260) 2 - قال: ونهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن البزاق في القبلة.
3 - قال: ونهى عن الجماع مستقبل القبلة ومستدبرها.
4 - قال: ونهى عن استقبال القبلة ببول أو غايط.
5 - قال: وقال أبو جعفر (ع): لا يبزقن أحدكم في الصلاة قبل وجهه ولا عن يمينه وليبزق عن يساره وتحت قدمه اليسرى.
6 - قال: وقال الصادق (ع): من حبس ريقه إجلالا لله تعالى في صلاته أورثه الله تعالى صحة حتى الممات. أقول: وتقدم ما يدل على بعض الأحكام المذكورة ويأتي ما يدل على الباقي