الكعبة قبلة لأهل المسجد، وجعل المسجد قبلة لأهل الحرم، وجعل الحرم قبلة لأهل الدنيا.
4 - وفي (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن الحسن بن سعيد، عن إبراهيم بن أبي البلاد، عن أبي غرة قال: قال لي أبو عبد الله (ع): البيت قبلة المسجد، والمسجد قبلة مكة، ومكة قبلة الحرم، والحرم قبلة الدنيا. أقول: ويأتي ما يدل على التياسر، وهو يؤيد ذلك، لأنه مبنى على التوجه إلى الحرم كما يأتي. وقد ذكر بعض المحققين أنه لا نزاع هنا ولا اختلاف بين أحاديث هذا الباب، والذي قبله، لان جهة المحاذاة مع البعد متسعة، وهذه الأحاديث وما دل على أن ما بين المشرق والمغرب قبلة وما دل على استقبال المسجد الحرام من الآية والرواية وغير ذلك كله إشارة إلى اتساع جهة المحاذاة وتسهيل الامر ودفع الوسواس ويؤيده الاكتفاء شرعا لأهل إقليم عظيم بعلامة واحدة كما يأتي، والله أعلم.
4 - باب استحباب التياسر لأهل العراق ومن والاهم قليلا 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد رفعه قال: قيل لأبي عبد الله (ع): لم صار الرجل ينحرف في الصلاة إلى اليسار؟ فقال: لان للكعبة ستة حدود، أربعة منها على يسارك، واثنان منها على يمينك، فمن أجل ذلك وقع التحريف على اليسار.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
2 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن المفضل بن عمر أنه سأل أبا عبد الله (ع) عن التحريف لأصحابنا ذات اليسار عن القبلة وعن السبب فيه، فقال: إن