13 - باب جواز الصلاة في السفينة جماعة وفرادى ولو إلى غير القبلة مع الضرورة خاصة، ووجوب الاستقبال بقدر الامكان ولو بتكبيرة الاحرام، وكذا في صلاة الخوف (5265) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن عبيد الله بن علي الحلبي أنه سأل أبا عبد الله (ع) عن الصلاة في السفينة، فقال: يستقبل القبلة ويصف رجليه فإذا دارت واستطاع أن يتوجه إلى القبلة وإلا فليصل حيث توجهت به، وإن أمكنه القيام فليصل قائما، وإلا فليقعد ثم يصلي.
2 - وبإسناده عن زرارة أنه سأل أبا جعفر (ع) في الرجل يصلي النوافل في السفينة، قال: يصلي نحو رأسها.
3 - وبإسناده، عن جميل بن دراج أنه قال لأبي عبد الله (ع): تكون السفينة قريبة من الجد (الجدد) فأخرج وأصلي؟ قال: صل فيها أما ترضى بصلاة نوح (ع).
4 - وبإسناده عن إبراهيم بن ميمون أنه قال لأبي عبد الله (ع): نخرج إلى الأهواز في السفن فنجمع فيها الصلاة؟ قال: نعم ليس به بأس فقال له: فأسجد على ما فيها وعلى القير؟ فقال: لا بأس به. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن عيينة بياع القصب، عن إبراهيم بن ميمون مثله.
5 - وبإسناده عن يونس بن يعقوب أنه سأل أبا عبد الله (ع) عن الصلاة في