يأتي ما يدل على الحكم الأخير أيضا في مكان المصلي إن شاء الله.
50 - باب وجوب ستر العورة في الصلاة ولو بالحشيش و نحوه، فإن لم يجد ساترا صلى عريانا موميا قائما مع عدم الناظر وجالسا مع وجوده واضعا يده على عورته 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العمركي البوفكي عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليهما السلام، قال: سألته عن الرجل قطع عليه أو غرق متاعه فبقي عريانا وحضرت الصلاة كيف يصلي؟ قال: إن أصاب حشيشا يستر به عورته أتم صلاته بالركوع والسجود، وإن لم يصب شيئا يستر به عورته أومأ وهو قائم (ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله) 2 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أيوب بن نوح، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (ع) قال: العاري الذي ليس له ثوب إذا وجد حفيرة دخلها ويسجد فيها ويركع.
(5685) 3 - وعنه، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن مسكان، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يخرج عريانا فتدركه الصلاة، قال: يصلي عريانا قائما إن لم يره أحد، فإن رآه أحد صلى جالسا.
4 - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن