الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة مثله.
3 - وباسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (ع) أنه كان لا يسجد على الكمين ولا العمامة.
(6800) 4 - وبهذا الاسناد أن عليا (ع) كره تنظيم الحصى في الصلاة، وكان يكره أن يصلي على قصاص شعره حتى يرسله إرسالا.
5 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر عن موسى بن جعفر (ع) قال: سألته عن المرأة تطول قصتها فإذا سجدت وقع بعض جبهتها على الأرض وبعض يغطيها الشعر، هل يجوز ذلك؟ قال: لا حتى تضع جبهتها على الأرض.
6 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي ابن جعفر مثله. وزاد قال: وسألته عن الرجل يسجد فتحول عمامته وقلنسوته بين جبهته وبين الأرض، قال: لا يصلح حتى يضع جبهته على الأرض. ورواه علي بن جعفر في كتابه، وكذا الذي قبله. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
15 - باب جواز السجود على المروحة والسواك والعود والساج 1 و 2 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (ع) قال: سألته عن المريض كيف يسجد؟ فقال: على خمرة، أو على مروحة أو على سواك يرفعه إليه هو أفضل من الايماء، إنما كره (من كره) السجود على المروحة من أجل الأوثان التي كانت تعبد من دون الله، وإنا لم نعبد غير الله قط،