ابن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال: سألته عن الرجل يصلي على الرطبة النابتة، قال: فقال: إذا ألصق جبهته بالأرض فلا بأس، وعن الحشيش النابت الثيل (السيل) وهو يصيب أرضا جددا، قال: لا بأس. ورواه الصدوق باسناده عن علي بن جعفر، ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى، ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر مثله.
2 - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن عبد الملك بن عمرو قال رأيت أبا عبد الله (ع) سوى الحصى حين أراد السجود. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
14 - باب عدم جواز السجود على العمامة والقلنسوة و الشعر والكمين وأنه يجزى مسمى السجود بالجبهة و يستحب الاستيعاب 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد عن فضالة، عن أبان، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله، قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يسجد وعليه العمامة لا يصيب وجهه الأرض، قال: لا يجزيه ذلك حتى تصل جبهته إلى الأرض. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
2 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام أنه قال:
قلت له: الرجل يسجد وعليه قلنسوة أو عمامة، فقال: إذا مس شئ من جبهته الأرض فيما بين حاجبيه وقصاص شعره فقد أجزأ عنه. ورواه الشيخ مرسلا. محمد بن