انضح بالماء، ثم صل، قال: وسألته عن معاطن الغنم أتصلح الصلاة فيها؟ قال: نعم لا بأس. أقول: وقد تقدم ما يدل على بعض المقصود، ويأتي ما يدل عليه في أحكام الدواب وغير ذلك.
18 - باب كراهة الصلاة إلى حائط ينز من كنيف أو بالوعة بول، واستحباب ستره 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن أبي حمزة، عن أبي الحسن الأول (ع) قال: إذا ظهر النز من خلف الكنيف وهو في القبلة يستره بشئ الحديث.
2 - محمد بن يعقوب عن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عمن سأل أبا عبد الله (ع) عن المسجد ينز حائط قبلته من بالوعة يبال فيها، فقال: إن كان نزه من البالوعة فلا تصل فيه، وإن كان نزه من غير ذلك فلا بأس. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
19 - باب كراهة الصلاة على الطرق وان لم تكن جواد، و جواز الصلاة على جوانبها 1 - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (ع) (في حديث) قال: لا بأس أن تصلي بين الظواهر وهي الجواد جواد الطريق، ويكره أن تصلي في الجواد.