عن علي بن مهزيار قال: قال بعض أصحابا لأبي عبد الله: ما بال صلاة المغرب لم يقصر فيها رسول الله صلى الله عليه وآله في السفر والحضر مع نافلتها؟ فقال: لان الصلاة كانت ركعتين ركعتين فأضاف إليها رسول الله صلى الله عليه وآله إلى كل ركعتين ركعتين ووضعهما عن المسافر، وأقر المغرب على وجهها في السفر والحضر ولم يقصر في ركعتي الفجر أن يكون تمام الصلاة سبعة عشر ركعة في السفر والحضر. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه، ويأتي ما يدل على بعض المقصود في التعقيب وفي السفر.
25 - باب استحباب المداومة على صلاة الليل والوتر وعدم سقوطها في السفر وعدم وجوبها 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن الحسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن الحارث بن المغيرة (في حديث) قال: قال أبو عبد الله (ع) كان أبي لا يدع ثلاث عشرة ركعة بالليل في سفر ولا حضر.
2 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن العلا، عن محمد بن مسلم قال: قال لي أبو جعفر (ع): صل صلاة الليل والوتر والركعتين في المحمل.
3 - وبإسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عبد الحميد، عن أبي جميلة، عن أبي أسامة، عن أبي عبد الله (ع) أنه سأل عن الوتر فقال: سنة ليست بفريضة.
4 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن عبيد بن زرارة، عن