17 - باب حكم الصلاة في ثوب يعلق به وبر ما لا يؤكل لحمه (5455) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن عمر بن علي بن عمر بن يزيد، عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال: كتبت إليه: يسقط على ثوبي الوبر والشعر مما لا يؤكل لحمه من غير تقية ولا ضرورة، فكتب لا تجوز الصلاة فيه.
2 - وعنه، عن رجل، عن أيوب بن نوح، عن الحسن بن علي الوشا قال:
كان أبو عبد الله (ع) يكره الصلاة في وبر كل شئ لا يؤكل لحمه. أقول: وتقدم ما يدل على الجواز فيما لا تتم الصلاة فيه، وهو لا ينافي الكراهة لكن يحتمل التقية.
18 - باب جواز الصلاة في ثوب يعلق به من شعر الانسان وأظفاره 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن الريان بن الصلت أنه سأل أبا الحسن الثالث (ع) عن الرجل يأخذ من شعره وأظفاره، ثم يقوم إلى الصلاة من غير أن ينفضه من ثوبه، فقال: لا بأس.
2 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن الريان قال: كتبت إلى أبي الحسن (ع) هل تجوز الصلاة في ثوب يكون فيه شعر من شعر الانسان وأظفاره من قبل أن ينفضه ويلقيه عنه؟ فوقع يجوز.
.