(6110) 10 - وفي كتاب (العلل) عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن الصفار، عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن أبان عن الفضيل، عن أبي جعفر (ع) قال: إنما سميت بكة لأنه تبك فيها الرجال والنساء، والمرأة تصلي بين يديك وعن يمينك وعن يسارك ومعك ولا بأس بذلك، وإنما يكره في سائر البلدان.
11 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله (ع) في المرأة تصلي إلى جنب الرجل قريبا منه، فقال: إذا كان بينهما موضع رجل (رحل) فلا بأس.
12 - محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب حريز عن زرارة، عن أبي جعفر (ع) قال: قلت له: المرأة والرجل يصلي كل واحد منهما قبالة صاحبه؟
قال: نعم إذا كان بينهما قدر موضع رحل.
13 - وعنه، عن زرارة قال: قلت له: المرأة تصلي حيال زوجها؟ قال: تصلي بإزاء الرجل إذا كان بينها وبينه قدر ما لا يتخطى أو قدر عظم الذراع فصاعدا.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
6 - باب جواز صلاة الرجل والمرأة تصلى معه مطلقا إذا كان متقدما عليها بمسقط جسدها أو بصدره 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن الفضيل، عن أبي جعفر (ع) أنه قال: المرأة تصلي خلف زوجها الفريضة والتطوع وتأتم به في الصلاة.