نصر، عن المفضل، عن محمد الحلبي قال: سألته (يعني أبا عبد الله) عن الرجل يصلي في زاوية الحجرة وابنته أو امرأته تصلي بحذائه في الزاوية الأخرى، قال: لا ينبغي ذلك إلا أن يكون بينهما ستر، فإن كان بينهما ستر أجزأه. ورواه الشيخ كما مر. واعلم أن الموجود في النسخ هنا بالتاء المثناة فوق بعد المهملة، و تقدم بالمعجمة ثم بالباء الموحدة ويمكن صحتهما.
4 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه عليهما السلام قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي في مسجد قصير الحائط وامرأة قائمة تصلي وهو يراها وتراه، قال: إن كان بينهما حائط طويل أو قصير فلا بأس.
9 - باب عدم بطلان صلاة الرجل إذا شرع فيها فصلت المرأة إلى جانبه، واستحباب إعادة المرأة (6125) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن مسعود العياشي، عن جعفر بن محمد، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى (ع) قال: سألته عن إمام كان في الظهر فقامت امرأته بحياله تصلي وهي تحسب أنها العصر، هل يفسد ذلك على القوم وما حال المرأة في صلاتها معهم وقد كانت صلت الظهر؟ قال: لا يفسد ذلك على القوم وتعيد المرأة. أقول: هذا غير صريح في وجوب الإعادة، ولذلك حمله جماعة من الأصحاب على الاستحباب، لدلالة ما تقدم من الأحاديث على الكراهة، واحتمال استناد الإعادة إلى اختلاف الفرضين كما ذهب إليه بعضهم هنا، أو إلى ظن العصر أو إلى نيتها الصلاة التي نواها الامام وقد ظهر كونها الظهر وغير ذلك.