الحاجة لبسهما (سألها فيهما) وسأل الله حاجته. أقول: قد عرفت وجه الجمع في العنوان، ويحتمل التخيير ويأتي ما يدل على ذلك 55 - باب جواز الصلاة فيما يشتري من سوق المسلمين من الثياب والجلود ما لم يعلم أنه ميتة أو نجس، وعدم وجوب السؤال عنه 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألته عن الرجل يأتي للسوق فيشتري جبة فراء لا يدري أذكية هي أم غير ذكية، أيصلي فيها؟ فقال: نعم ليس عليكم المسألة، إن أبا جعفر (ع) كان يقول: إن الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم، إن الدين أوسع من ذلك. ورواه الصدوق بإسناده عن سليمان بن جعفر الجعفري، عن العبد الصالح موسى بن جعفر (ع) مثله.
2 - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله ابن مسكان، عن علي بن أبي حمزة أن رجلا سأل أبا عبد الله (ع) وأنا عنده عن الرجل يتقلد السيف ويصلي فيه؟ قال: نعم، فقال: الرجل إن فيه الكيمخت، قال ما الكيمخت؟
فقال: جلود دواب منه ما يكون ذكيا ومنه ما يكون ميتة، فقال: ما علمت أنه ميتة فلا تصل فيه.
3 - وبإسناده عن سعد، عن أيوب بن نوح، عن عبد الله بن المغيرة، عن إسحاق ابن عمار، عن العبد الصالح (ع) أنه قال: لا بأس بالصلاة في الفراء اليماني وفيما صنع في أرض الاسلام، قلت: فإن كان فيها غير أهل الاسلام؟ قال: إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس.