أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في أحاديث كثيرة جدا.
2 - باب كراهة تأخر جيران المسجد عنه وصلاتهم الفرائض في غيره لغير علة كالمطر، واستحباب ترك مؤاكلة من لا يحضر المسجد وترك مشاربته ومشاورته ومناكحته ومجاورته 1 - محمد بن الحسن قال: قال النبي صلى الله عليه وآله لا صلاة لجار المسجد إلا في مسجده.
قال الشيخ: إنما أراد لا صلاة فاضلة كاملة دون أن يكون المراد رفع جوازها.
2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن ابن سنان يعني عبد الله، عن أبي عبد الله (ع) قال: سمعته يقول: إن أناسا كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله أبطأوا عن الصلاة في المسجد فقال النبي صلى الله عليه وآله: ليوشك قوم يدعون الصلاة في المسجد أن نأمر بحطب فيوضع على أبوابهم فتوقد عليهم نار فتحرق عليهم بيوتهم.
3 - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي (ع) قال: لا صلاة لمن لم يشهد الصلوات المكتوبات من جيران المسجد إذا كان فارغا صحيحا.
4 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: إذا ابتلت النعال فالصلاة في الرحال.