(6740) 1 - محمد بن علي بن الحسين في (ثواب الأعمال) عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من بنى مسكنا فذبح كبشا سمينا وأطعم لحمه المساكين ثم قال: اللهم ادحر عني مردة الجن الانس والشياطين، وبارك لي في بنائي أعطي ما سأل.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الأطعمة أبواب ما يسجد عليه 1 - باب انه لا يجوز السجود بالجبهة الا على الأرض أو ما أنبتت غير مأكول ولا ملبوس، ويشترط طهارته وكونه غير مغصوب 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن الحكم أنه قال لأبي عبد الله (ع) أخبرني عما يجوز السجود عليه وعما لا يجوز، قال: السجود لا يجوز إلا على الأرض أو على ما أنبتت الأرض إلا ما اكل أو لبس، فقال له: جعلت فداك ما العلة في ذلك؟ قال: لان السجود خضوع لله عز وجل فلا ينبغي أن يكون على ما يؤكل و يلبس، لان أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون، والساجد في سجوده في عبادة الله عز وجل، فلا ينبغي أن يضع جبهته في سجوده على معبود أبناء الدنيا الذين اغتروا بغرورها الحديث. ورواه في (العلل) عن علي بن أحمد، عن أبيه، عن محمد عن أبي عبد الله، عن محمد بن إسماعيل، عن علي بن العباس، عن عمر بن عبد العزيز، عن هشام بن الحكم مثله. ورواه الشيخ باسناده عن هشام بن الحكم مثله