15 - وعنه، عن أحمد بن أبي بشير عن معاوية (معبد) بن ميسرة قال: قلت لأبي عبد الله (ع) إذا زالت الشمس في طول النهار، للرجل أن يصلي الظهر والعصر؟
قال: نعم، وما أحب أن يفعل ذلك كل يوم.
(4705) 16 - وعنه، عن عبد الله بن جبلة، عن ابن بكير، عن أبيه، عن أبي عبد الله (ع) قال:
قلت له: إني صليت الظهر في يوم غيم فانجلت فوجدتني صليت حين زال النهار، قال:
فقال: لا تعد ولا تعد. ورواه ابن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب عبد الله بن بكير نحوه. أقول: النهى عن الإعادة يدل على دخول الوقت، والنهى عن العود لكونه ترك النافلة، أو لكونه صلى مع الشك في الوقت.
17 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن إسماعيل بن همام، عن أبي الحسن (ع) أنه قال في الرجل يؤخر الظهر حتى يدخل وقت العصر أنه يبدأ بالعصر ثم يصلي الظهر. أقول: حمله الشيخ على تضيق وقت العصر لما مضى ويأتي.
18 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن سنان، عن ابن مسكان، عن الحلبي في حديث قال: سألته عن رجل نسي الأولى والعصر جميعا ثم ذكر ذلك عند غروب الشمس، فقال: إن كان في وقت لا يخاف فوت إحداهما فليصل الظهر ثم يصل العصر، وإن هو خاف أن تفوته فليبدء بالعصر ولا يؤخرها فتفوته فيكون قد فاتتاه جميعا، ولكن يصلي العصر فيما قد بقي من وقتها، ثم ليصلي الأولى بعد ذلك على أثرها.
19 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن