أنها بمعنى التحريم في حق الرجال دون النساء جمعا بين الأحاديث كما مضي ويأتي.
6 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن يوسف بن إبراهيم، عن أبي عبد الله (ع) قال: لا بأس بالثوب أن يكون سداه وزره وعلمه حريرا وإنما كره الحرير المبهم للرجال. محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن يوسف ابن محمد بن إبراهيم مثله.
(5435) 7 - وبإسناده عن علي بن مهزيار أنه كتب إلى أبي محمد الحسن (ع) يسأله عن الصلاة في القرمز وأن أصحابنا يتوقفون عن الصلاة فيه، فكتب: لا بأس مطلق والحمد لله.
قال الصدوق: وذلك إذا لم يكن القرمز من إبريسم محض، والذي نهى عنه هو ما كان من إبريسم محض.
8 - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في (كتاب الاحتجاج) عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن صاحب الزمان (ع) أنه كتبت إليه يتخذ بإصفهان ثياب فيها عتابية على عمل الوشي من قز وإبريسم، هل تجوز الصلاة فيها أم لا؟ فأجاب (ع) لا تجوز الصلاة إلا في ثوب سداه أو لحمته قطن أو كتان. أقول: وتقدم في أحاديث الخز ما يدل على جواز لبس الحرير الممزوج به وتقدم أيضا ما يدل على المقصود ويأتي ما يدل عليه.
14 - باب حكم ما لا تتم فيه الصلاة منفردا إذا كان حريرا أو نجسا أو ميتة أو مما لا يؤكل لحمه 1 - محمد بن يعقوب، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبد الجبار قال: كتبت