فيكون ساعة ثم يذهب وهو وقت صلاة الليل، ثم تظلم قبل الفجر ثم يطلع الفجر الصادق من قبل المشرق، وقال: من أراد أن يصلي في نصف الليل (فيطول) فذاك له.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن علي بن محمد القاساني، عن سليمان بن حفص المروزي، عن أبي الحسن العسكري (ع) مثله. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في أعداد الصلوات وغيرها، ويأتي ما يدل عليه.
44 - باب جواز تقديم صلاة الليل والوتر على الانتصاف بعد صلاة العشاء لعذر كمسافر أو شباب تمنعه رطوبة رأسه أو خائف الجنابة أو البرد أو النوم أو مريض أو نحو ذلك 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن مسكان، عن ليث المرادي قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الصلاة في الصيف في الليالي القصار صلاة الليل في أول الليل، فقال: نعم، نعم ما رأيت، ونعم ما صنعت، يعني في السفر قال: وسألته عن الرجل يخاف الجنابة في السفر أو في البرد فيعجل صلاة الليل والوتر في أول الليل فقال: نعم. ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن عبد الله بن مسكان مثله إلى قوله: صنعت.
2 - وبإسناده عن الحلبي، عن أبي عبد الله (ع) قال: إن خشيت أن لا تقوم في آخر الليل أو كانت بك علة أو أصابك برد فصل وأوتر في أول الليل في السفر.
ورواه الشيخ بإسناده، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان عن الحلبي مثله.
3 - وبإسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (ع) (في حديث) قال: إنما جاز