16 - باب جواز صلاة الفريضة ماشيا مع الضرورة والنافلة مطلقا ووجوب استقبال القبلة بما أمكن ولو بتكبير الاحرام 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد البرقي، عن جعفر بن بشير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (ع) قال: لا بأس بأن يصلي الرجل صلاة الليل في السفر وهو يمشي، ولا بأس إن فاتته صلاة الليل أن يقضيها بالنهار وهو يمشي يتوجه إلى القبلة ثم يمشي ويقرأ فإذا أراد أن يركع حول وجهه إلى القبلة وركع وسجد ثم مشى.
2 - وعنه، عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار، عن أيوب بن نوح عن عبد الله بن المغيرة، عن عيينة، عن إبراهيم بن ميمون، عن أبي عبد الله (ع) قال:
إن صليت وأنت تمشي كبرت ثم مشيت فقرأت، فإذا أردت أن تركع أومأت، ثم أومأت بالسجود فليس في السفر تطوع.
3 - وباسناده عن سعد، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الصلاة في السفر وأنا أمشي، قال: أوم إيماء واجعل السجود أخفض من الركوع.
(5320) 4 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله (ع) (إلى أن قال:) قلت: يصلي وهو يمشي؟ قال: نعم يؤمي إيماء وليجعل السجود أخفض من الركوع.
5 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حريز، عمن حدثه، عن أبي جعفر