الحسين (ع) ينور إلى الأرضين السبعة، ومن كانت معه سبحة من طين قبر الحسين (ع) كتب مسبحا وإن لم يسبح بها.
2 - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في (الاحتجاج) عن محمد بن عبد الله ابن جعفر الحميري، عن صاحب الزمان (ع) أنه كتب إليه يسأله عن السجدة على لوح من طين القبر هل فيه فضل؟ فأجاب (ع): يجوز ذلك وفيه الفضل، قال: وسأله هل يجوز للرجل إذا صلى الفريضة أو النافلة وبيده السبحة أن يديرها وهو في الصلاة؟
فأجاب (ع) يجوز ذلك إذا خاف السهو والغلط، وسأله هل يجوز أن يدير السبحة باليد اليسار إذا سبح أو لا يجوز؟ فأجاب (ع) يجوز ذلك والحمد لله.
3 - محمد بن الحسن في (المصباح) بإسناده عن معاوية بن عمار قال: كان لأبي عبد الله (ع) خريطة ديباج صفراء فيها تربة أبي عبد الله (ع)، فكان إذا حضرته الصلاة صبه على سجادته وسجد عليه، ثم قال (ع): إن السجود على تربة أبي عبد الله (ع) يخرق الحجب السبع.
(6810) 4 - الحسن بن محمد الديلمي في الارشاد قال: كان الصادق (ع) لا يسجد إلا على تربة الحسين (ع) تذللا لله واستكانة إليه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في التكفين، ويأتي ما يدل عليه في الزيارات والتعقيب.
17 - باب استحباب السجود على الأرض واختيارها على غيرها (6811) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله (ع) (في حديث) قال: السجود على الأرض أفضل لأنه أبلغ في التواضع والخضوع لله