2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (ع) قال: كان علي بن الحسين (ع) يقول: إني لأحب أن أدوم على العمل وإن قل، قال: قلنا: تقضي صلاة الليل بالنهار في السفر؟ قال: نعم.
3 - وعنه، عن أحمد بن محمد يعني ابن أبي نصر، عن صفوان الجمال قال:
كان أبو عبد الله (ع) يصلي صلاة الليل بالنهار على راحلته أينما توجهت به.
(4595) 4 - وبإسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن أحمد بن أشيم، عن صفوان بن يحيى قال: سألت الرضا (ع) عن التطوع بالنهار وأنا في سفر فقال: لا ولكن تقضي صلاة الليل بالنهار وأنت في سفر، فقلت: جعلت فداك صلاة النهار التي أصليها في الحضر أقضيها بالنهار في السفر؟ قال: أما أنا فلا أقضيها. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.
27 - باب عدم استحباب نافلة العشاء قبلها 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (ع) هل قبل العشاء الآخرة وبعدها شئ؟
قال: لا غير أني أصلي بعدها ركعتين ولست أحسبهما من صلاة الليل. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث كثيرة، فأما ما تضمن بعضها من استحباب ركعتين قبل العشاء فوجهه أنهما من نافلة المغرب كما تقدم في نافلة العصر أيضا مثله وذلك ظاهر.