1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي الوشا، عن أحمد بن عائذ، عن عمر بن حنظلة قال: قلت لأبي عبد الله (ع): يكون الكدس من الطعام مطينا مثل السطح قال: صل عليه.
2 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد عن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن محمد بن مضارب، عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن كدس حنطة مطين أصلي فوقه؟ فقال: لا تصل فوقه قلت: فإنه مثل السطح مستو فقال: لا تصل عليه. قال الشيخ: الوجه في هذا الخبر ضرب من الكراهة دون الحظر. أقول: ويأتي ما يدل على بقية المقصود في السجود.
40 - باب جواز الصلاة على الفراش وألقت والتبن والحنطة و نحوها مع تمكن الجبهة لا مع عدمه على كراهية مع عدم الضرورة 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر (ع) عن الرجل يكون في السفينة هل يجوز له أن يضع الحصير على المتاع أو ألقت والتبن والحنطة والشعير وغير ذلك ثم يصلي عليه؟ قال: لا بأس.
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن أبيه علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن الماضي (ع) وذكر مثله.