أبا جعفر (ع) يقول: كان أمير المؤمنين (ع) لا يصلي من النهار شيئا حتى تزول الشمس ولا من الليل بعد ما يصلي العشاء الآخرة حتى ينتصف الليل. محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
6 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي عن محمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أبي جعفر (ع) قال: كان علي (ع) لا يصلي من الليل شيئا إذا صلى العتمة حتى ينتصف الليل، ولا يصلي من النهار شيئا حتى تزول الشمس.
7 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن موسى بن بكر، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر (ع) يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وآله لا يصلي من النهار شيئا حتى تزول الشمس فإذا زال النهار قدر نصف أصبع صلى ثماني ركعات الحديث.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك وعلى أن هذه أوقات الفضيلة للنوافل المذكورة، ويأتي ما يدل عليه.
37 - باب جواز تقديم نوافل الزوال وغيرها على أوقاتها لمن خاف عدم التمكن منها وتأخيرها عنها 1 - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن زيد (بريد) بن ضمرة الليثي عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (ع) عن الرجل يشتغل عن الزوال أيعجل من أول النهار؟ قال: نعم إذا علم أنه يشتغل فيعجلها في صدر النهار كلها. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن محمد مثله.