عثمان بن عيسى، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يكون له عشرة أقمصة يراوح بينها، قال: لا بأس.
2 - بالاسناد عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (ع): يكون لي ثلاثة أقمصة، قال: لا بأس، فلم أزل حتى بلغت عشرة، قال: أليس يودع بعضها بعضا؟
قلت: بلى ولو كنت إنما ألبس واحدا كان أقل بقاء، قال: لا بأس.
3 - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن الجاموراني، عن الحسن بن علي بن أبي حمزه، عن سيف بن عميرة، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (ع):
يكون للمؤمن عشرة أقمصة؟ قال: نعم، قلت: عشرون؟ قال: نعم، قلت: ثلاثون؟ قال:
نعم، ليس هذا من السرف، إنما السرف أن تجعل ثوب صونك ثوب بذلتك.
4 - وعنهم، عن أحمد، عن نوح بن شعيب، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (ع) (ع) قال: سألته عن الرجل المؤسر يتخذ الثياب الكثيرة الجياد والطيالسة والقميص (القمص) الكثيرة يصون بعضها بعضا يتجمل بها أيكون مسرفا؟ قال: لا، لان الله عز وجل يقول: لينفق ذو سعة من سعته.
(5785) 5 - وعنهم، عن سهل، عن علي بن أسباط، عمن رواه، عن أبي عبد الله (ع) قال: لا بأس أن يكون للرجل عشرون قميصا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما، ويأتي ما يدل عليه.
10 - باب كراهة التعري من الثياب لغير ضرورة ليلا كان أو نهارا رجلا أو امرأة وتحريمه مع وجود الناظر المحترم