15 وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن منصور، عن مولى لأبي جعفر (ع) قال: قال ركعتا الوتر إن شاء تكلم بينهما وبين الثالثة، وإن شاء لم يفعل. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.
16 - وعنه، عن النضر، عن محمد بن أبي حمزة، عن يعقوب بن شعيب قال:
سئلت أبا عبد الله (ع) عن التسليم في ركعتي الوتر فقال: إن شئت سلمت وإن شئت لم تسلم.
17 - وعنه، عن النضر، عن محمد بن أبي حمزة، عن معاوية بن عمار قال:
قلت لأبي عبد الله (ع) في ركعتي الوتر، فقال: إن شئت سلمت وأن شئت لم تسلم.
(4525) 18 - وعنه عن محمد بن زياد، عن كردويه الهمداني قال: سألت العبد الصالح (ع) عن الوتر فقال: صله. أقول: حمل الشيخ هذه الأحاديث الثلاثة على التقية وجوز فيها أن يراد بالتسليم الصيغة المستحبة وأن يراد به ما يستباح بالتسليم من الكلام وغيره ويأتي ما يدل على استثناء صلاة الاعرابي وصلوات اخر في الجمعة، وفي الصلوات المندوبة.
16 - باب جواز ترك النوافل 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن أبان، عن محمد الحلبي قال: قال أبو عبد الله (ع): في الوتر إنما كتب الله الخمس وليست الوتر مكتوبة، إن شئت صليتها وتركها قبيح