أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه، وما ظاهره النهى عن القضاء بعد العصر يحتمل الحمل على التقية.
40 - باب ان من تلبس من نافلة الظهر أو العصر ولو بركعة ثم خرج وقتها أتمها قبل الفريضة 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق، عن عمار، عن أبي عبد الله (ع) (في حديث) قال:
وقت صلاة الجمعة إذا زالت الشمس شراك أو نصف، وقال: للرجل أن يصلي الزوال ما بين زوال الشمس إلى أن يمضي قدمان، وإن كان قد بقي (صلى) من الزوال ركعة واحدة أو (و) قبل أن يمضي قدمان أتم الصلاة حتى يصلي تمام الركعات، فإن مضى قدمان قبل أن يصلي ركعة بدأ بالأولى ولم يصل الزوال إلا بعد ذلك، وللرجل أن يصلي من نوافل الأولى (العصر) ما بين الأولى إلى أن تمضي أربعة أقدام، فإن مضت الأربعة أقدام ولم يصل من النوافل شيئا فلا يصلي النوافل، وإن كان قد صلى ركعة فليتم النوافل حتى يفرغ منها، ثم يصلى العصر وقال: للرجل أن يصلي إن بقي عليه شئ من صلاة الزوال إلى أن تمضي بعد حضور الأولى نصف قدم، وللرجل إذا كان قد صلى من نوافل الأولى شيئا قبل أن تحضر العصر فله أن يتم نوافل الأولى إلى أن يمضي بعد حضور العصر قدم، وقال: القدم بعد حضور العصر مثل نصف قدم بعد حضور الأولى في الوقت سواء.