وسائل الشيعة (الإسلامية) - الحر العاملي - ج ٣ - الصفحة ١٩٣
هي أم من صلاة النهار؟ وفي أي وقت أصليهما؟ فكتب (ع) بخطه احشهما في صلاة الليل حشوا. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب. أقول: وتقدم ما يدل على جواز تقديم النوافل وتأخيرها.
51 - باب امتداد وقت ركعتي الفجر بعد طلوعه حتى تطلع الحمرة المشرقية، واستحباب إعادتهما بعده لمن قدمهما قبله ونام 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (ع) عن الرجل لا يصلي الغداة حتى يسفر وتظهر الحمرة ولم يركع ركعتي الفجر أيركعهما أو يؤخرهما؟
قال: يؤخرهما.
2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن هشام، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الركعتين قبل الفجر قال: تركعهما حين تنزل (تترك) الغداة، إنهما قبل الغداة.
(5115) 3 - وفي رواية أخرى: حين تنور الغداة.
4 - وعنه، عن القاسم بن محمد، عن الحسين بن أبي العلا، قال: قلت لأبي عبد الله (ع): الرجل يقوم وقد نور بالغداة، قال: فليصل السجدتين الليلتين (اللتين ظ) قبل الغداة ثم ليصل الغداة.
5 - وعنه، عن صفوان، وابن أبي عمير، عن عبد الرحمان بن الحجاج قال:

تقدم ما يدل على ذلك في ٢٤ / ١٣ من أعداد الفرائض، وفى 3 ر 10 وفى 10 و 13 / 38 من أبوابنا، ويأتي ما يدل عليه في 8 و 9 ر 51 و ب 52 و 53.
الباب 51 - فيه 10 أحاديث:
(1) يب ج 1 ص 233 (2) يب ج 1 ص 173 - صا ج 1 ص 144 (3) يب ج 1 ص 173 (4) يب ج 1 ص 173 - صا ج 1 ص 145 (5) يب ج 1 ص 173 - صا ج 1 ص 145
(١٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 ... » »»
الفهرست