الحسين بن عمرو، عن أبيه عمرو بن إبراهيم الهمداني رفع الحديث قال: قال أبو عبد الله (ع): لا بأس أن يصلي الرجل والنار والسراج والصورة بين يديه، إن الذي يصلي له أقرب إليه من الذي بين يديه. محمد بن علي بن الحسين باسناده، عن الحسن بن علي الكوفي، عن الحسين بن عمرو مثله. وفي (العلل) عن أبيه ومحمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد مثله. وفي كتاب (المقنع) مرسلا مثله.
(6240) 5 - وفي كتاب (إكمال الدين) بالسند السابق في ابتداء النوافل عند طلوع الشمس عن أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي فيما ورد عليه من محمد بن عثمان العمري عن صاحب الزمان (ع) في جواب مسائله، وأما ما سألت عنه عن أمر المصلي و النار والصورة والسراج بين يديه وأن الناس قد اختلفوا في ذلك قبلك فإنه جائز لمن لم يكن من أولاد عبدة الأصنام والنيران. ورواه الطبرسي في (الاحتجاج) عن أبي الحسين محمد بن جعفر وزاد: ولا يجوز ذلك لمن كان من أولاد عبدة الأوثان والنيران.
6 - وفي (الخصال) باسناده الآتي عن علي (ع) (في حديث الأربعمائة) قال: لا تخرجوا بالسيوف إلى الحرم، ولا يصلين أحدكم وبين يديه سيف فان القبلة أمن.
ورواه في (العلل) كما يأتي. أقول: وتقدم ما يدل علي كراهة استقبال الحديد في لباس المصلي، ويأتي ما يدل عليه.
31 - باب كراهة الصلاة في بيوت الغائط واستقبال المصلي العذرة 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن الحسن، وعلي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن جميل بن صالح، عن الفضيل بن يسار قال: قلت