أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في المساجد.
7 - باب وجوب رجوع الأعمى إلى قول العارف بالقبلة (5230) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله (ع) قال: لا بأس بأن يصلي (يؤم) الأعمى بالقوم وإن كانوا هم الذين يوجهونه.
2 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (ع) (في حديث) قال: قلت له: أصلي خلف الأعمى؟ قال:
نعم إذا كان له من يسدده وكان أفضلهم.
3 - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (ع) قال:
قال أمير المؤمنين (ع) (في حديث) لا يؤم الأعمى في الصحراء إلا أن يوجه إلى القبلة.
أقول: تقدم ما يدل على ذلك عموما.
8 - باب وجوب الصلاة إلى أربع جهات مع الاشتباه وتعذر الترجيح، وأنه يجزى جهة واحدة مع ضيق الوقت.
1 - محمد بن علي بن الحسين قال: روي فيمن لا يهتدي إلى القبلة في مفازة أنه يصلي إلى أربعة جوانب.