يواري ذلك ويقطع ريحه فلا بأس، وذلك لان (أن) التراب يطهره وبه مضت السنة ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن هارون بن مسلم مثله.
(6355) 6 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن الحسن بن علي بن فضال، عن ثعلبة بن ميمون، عن محمد بن مضارب (مصارف) عن أبي عبد الله (ع) قال: لا بأس بأن يجعل على العذرة مسجدا.
7 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي ابن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال: سألته عن بيت كان حشا زمانا هل يصلح أن يجعل مسجدا؟ قال: إذا نظف وأصلح فلا بأس.
8 - وقد تقدم حديث عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله (ع) قال: الأرض كلها مسجد إلا بئر غايط أو مقبرة. أقول: حمله الشيخ على ما لو لم يطم بالتراب و تنقطع رائحته.
12 - باب جواز اتخاذ البيع والكنائس مساجد واستعمال نقضها في المساجد وجعل بعضها مسجدا 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن البيع والكنائس يصلى فيها؟ قال:
نعم، وسألته هل يصلح بعضها مسجدا؟ فقال: نعم.
2 - محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن العيص قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن البيع والكنائس هل يصلح نقضها لبناء المساجد؟