على برطلة فقال: لا تلبسها حول الكعبة فإنها من زي اليهود.
(5910) 11 - وعن الحسين بن المختار قال: قال لي أبو الحسن الأول (ع): اعمل لي قلنسوة ولا تكن مصبغة فإن السيد مثلي لا يلبس المصبغ والمكسر بالظفر 32 - باب استحباب اتخاذ النعلين واستجادتهما.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني عن أبي عبد الله (ع) قال: أول من اتخذ النعلين إبراهيم (ع).
2 - وبهذا الاسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من اتخذ نعلا فليستجدها.
3 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى، عن عبد الله بن عبد الرحمان، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (ع) قال: قال أمير المؤمنين (ع): استجادة الحذاء وقاية للبدن وعون على الصلاة والطهور. ورواه الصدوق في (الخصال) بإسناده الآتي عن علي (ع) في حديث الأربعمائة مثله.
4 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال: من اتخذ نعلا فليستجدها، ومن اتخذ ثوبا فليستنظفه، ومن اتخذ دابة فليستفرهها، ومن اتخذ امرأة فليكرمها، فإنما امرأة أحدكم لعبته فمن اتخذها فلا يضيعها، ومن اتخذ شعرا فليحسن إليه، و من اتخذ شعرا فلم يفرقه فرقه الله يوم القيامة بمنشار من نار.
(5915) 5 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أراد البقاء