18 - باب تأكد استحباب قضاء النوافل إذا فاتت، فان عجز استحب له الصدقة عن كل ركعتين بمد، فان عجز فعن كل أربع ركعات بمد، فان عجز فعن نوافل النهار بمد، وعن نوافل الليل بمد، واستحباب اختيار القضاء على الصدقة.
(4550) 1 - محمد بن الحسن بإسناده، عن علي بن مهزيار، عن الحسن يعني ابن سعيد عن فضالة، عن ابن سنان يعني عبد الله قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: إن العبد يقوم فيقضي النافلة فيعجب الرب ملائكته منه، فيقول: ملائكتي عبدي يقضي ما لم أفترضه عليه. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، عن عبد الله بن سنان مثله.
2 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (ع) قال:
قلت له: أخبرني عن رجل عليه من صلاة النوافل ما لا يدري ما هو من كثرتها، كيف يصنع؟ قال: فليصل حتى لا يدري كم صلى من كثرتها، فيكون قد قضى بقدر علمه (ما علمه) من ذلك، ثم قال: قلت له: فإنه لا يقدر على القضاء، فقال إن كان شغله في طلب معيشة لا بد منها أو حاجة لأخ مؤمن فلا شئ عليه، وإن كان شغله لجمع الدنيا والتشاغل بها عن الصلاة فعليه القضاء، وإلا لقى الله وهو مستخف متهاون مضيع لحرمة رسول الله صلى الله عليه وآله قلت: فإنه لا يقدر على القضاء فهل يجزي أن يتصدق، فسكت مليا ثم قال: لكم فليتصدق بصدقة، قلت فما يتصدق؟ قال: بقدر طوله، وأدنى